البيان وكان اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب في مقام الاجمال فعلى القول باعتبار الظن الشخصي لا بد من العمل بالأصل وامّا على القول باعتبار الظنّ النّوعى فلا بدّ من البناء على اطلاق ما دلّ على اطلاق ما دلّ على الوجوب لعدم اعتبار اطلاق ما دلّ على اشتراط الوجوب وامّا لو كان اطلاق ما دلّ على الوجوب في مقام الاجمال وكان اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب في مقام البيان فعلى القول باعتبار الظنّ الشخصي لا بدّ من العمل بالأصل وامّا على القول باعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ من البناء على اطلاق ما دلّ على اشتراط الوجوب لعدم اعتبار اطلاق ما دلّ على الوجوب وامّا على الثاني فامّا ان يكون الاجمال من جهة التردّد بين المتباينين أو يكون الاجمال من جهة التردّد بين الاعمّ والاخصّ اما على الاوّل فالمدار على أصل البراءة على تقدير انتفاء أحد المتباينين أو كليهما لعدم ثبوت الوجوب واما على تقدير وجودهما ووجود الشرط فلا اشكال في الوجوب وامّا على الثاني فالكلام فيه انّما يتأتى في صورة وجود الفرد المغاير للفرد الاخصّ من الاعمّ اى الفرد المشكوك فيه لكن لا اشكال فيه بناء على اعتبار الظنّ الشخصي لعدم ثبوت الوجوب ولا ثبوت الاشتراط في صورة وجود الفرد المشكوك فيه كما هو المفروض فالمدار على أصل البراءة وامّا بناء على اعتبار الظنّ النّوعى فيتاتى الاشكال من جهة البناء على اطلاق الوجوب بتقييد شرط الوجوب والبناء على اطلاق الاشتراط بتقييد الوجوب والأظهر الأخير نظرا إلى انّ الشّك انّما يوجب الفتور في اشتراط شرط الوجوب بالأصالة ولا يوجب الفتور في اشتراط الوجوب الا بتبع الفتور في اشتراط شرط الوجوب إذ اشتراط شرط الوجوب لو ثبت لكان مقويّا للوجوب لكن لو لم يثبت لما كان شرط الوجوب يقتضى اشتراط الوجوب فمن هذه الجهة عدم الثبوت يكون موجبا للفتور في الوجوب وبوجه آخر الشك في اشتراط الوجوب ناش من الشّك في اشتراط شرط الوجوب والشّك الثاني من باب الشّك السّببى فلمّا يبنى على عدم اعتبار الشّك السّببى بمقتضى اعتبار الظنّ النّوعى بلا بدّ من الجريان على مقتضاه في الشّك المسبّبى ومقتضى عدم اعتبار الشّك المسبّبى البناء على اشتراط الوجوب فيبنى على اشتراط الوجوب فالحال نظير الحال في تعارض الاستصحاب الوارد والمورود فكما يقدم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورود فكذا يقدّم عدم اشتراط شرط الوجوب على عدم اشتراط الوجوب ويبتنى على الوجوب ولا يذهب عليك انّ ما ذكر انّما يتم لو كان اطلاق ما دل على الوجوب وكذا اطلاق ما دل على اشتراط الوجوب في مقام البيان واما لو كان كل من الاطلاقين أو أحدهما في مقام الاجمال فالامر كما تقدّم في القسم الاوّل ويشبه القسم الأول ما لو وقع التعارض بالعموم
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 397
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٣٩٧