تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
منه التّفصيل التام والورود مورد الاجمال فلو اشترط اعتبار الاطلاق بالورود مورد البيان يلزم عدم اعتبار الاطلاق في عالم البرزخ بخلاف ما لو جعل الورود مورد الاجمال مانعا عن اعتبار الاطلاق ثم إنه ربما جرى المحقق القمي في بعض الجواب عن السّئوال وكذا الوالد الماجد ره في أواخر عمر الشريف على ما نقله سيّدنا على عدم اعتبار اطلاق أقيموا الصّلاة دون أقم الصّلاة من دلوك الشّمس إلى غسق اللّيل نظرا إلى ورود الاوّل مورد الاجمال قضيّة كثرة التقييد ورود الثاني مورد البيان بشهادة ذكر الوقت اعني قوله سبحانه
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
ويندفع بان غاية الأمر في الثاني ذكر الوقت فغاية الامر اعتبار الاطلاق بالنّسبة إلى الوقت لكن ذكر الوقت لا يقتضى كون الاطلاق في مقام البيان بالنّسبة إلى الاجزاء والشرائط والموانع كيف لا والمفروض كثرة التقييد بالنّسبة إلى الاجزاء والشرائط والموانع فلا يثبت اعتبار الاطلاق بالنّسبة إلى الاجزاء والشرائط والموانع كيف لا والمفروض كثرة التقييد بالنّسبة إلى الاجزاء والشرائط والموانع فلا يثبت اعتبار الاطلاق بالنّسبة بل مقتضى عدم اعتبار اطلاق الكتاب فيما لم يثبت فيه كثرة التقييد كما مرّ عدم اعتبار الاطلاق في الثاني بالنّسبة إلى الوقت ثم إنه لو قيّد مطلق من مطلقات الكتاب في جنس بمطلق آخر من مطلقاته في بعض أنواع ذلك الجنس فيعمل باطلاق المطلق في ذلك الجنس في عموم افراد ذلك النّوع بناء علي اعتبار الظن النّوعى ويعمل الأصل في عموم تلك الافراد بناء على اعتبار الظن الشّخصى لكن علي التقديرين يلزم القطع بمخالفة الواقع لكنه انما يتمّ لو صار جميع تلك الافراد محل الحاجة ومعمولا فيه باطلاق المطلق أو بالأصل ومن اين وانى يتفق ذلك فبما سمعت يظهر الحال لو وقع التعارض بين مطلقين من مطلقات الكتاب بالعموم والخصوص من وجه مع كون المفهوم عرفا تقييد أحدهما بالآخر نظير تعارض الامر والنهى بناء علي كون المفهوم عرفا تخصيص الامر بالنّهى ومن ذلك معارضة قوله سبحانه
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
مع الآيات النافية للعسر والحرج بناء على كون المفهوم عرفا تقييد الاوّل بالأخيرة الحادية والعشرون ان النزاع يختصّ بالواجبات التعبّدية لكنه يطّرد في الواجبات التوصّلية مثلا لو شك في غسل الثّوب في باب العصر فعلى القول بوجوب الاحتياط لا بدّ من اعتبار العصر لاطراد الاستصحاب من مدرك القول بوجوب الاحتياط مضافا إلى اطراد حكم العقل اعني اقتضاء الاشتغال اليقيني للبراءة اليقينية بالنّسبة إلى الصّلاة لو صلّى مع الثّوب النّجس المغسول بدون العصر ولا ينافي هذا مع القول بعدم جريان