تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وقام الشهرة على ارتفاع ذلك الحكم فحصل الشك في بقاء الحكم لا يعمل القائل باعتبار الظنّ الشخصي في ظواهر الحقائق بالاطلاق بل يعمل بالاستصحاب ويظهر الثمرة بين العمل بالاطلاق والعمل بالاستصحاب في صورة التعارض حيث إنه لو كان العمل بالاطلاق فلا بدّ من الاعمال لاعمال التعارض واما لو كان العمل بالاستصحاب فلا بدّ من العمل بالمعارض هذا كلّه بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة وعلى منواله الحال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد إذ الظنّ بناء على هذا من باب الظن العقلي ولا مجال للقول بكفاية الظنّ النّوعى في ظواهر الحقائق في الظنّ العقلي إذ المدار في القول المذكور على كفاية الظن بالمعنى الحقيقي والظنّ العقلي خارج عن الظنّ بالمعنى الحقيقي وامّا على القول بكفاية الظنّ النّوعى فالمدار على الاطلاق لو كان في مقام البيان في جميع ما تقدّم بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة وامّا بناء على كونه من باب عدم ذكر القيد فالامر كما سمعت الثامنة عشر انّه ربما يتراءى بادي الرأي اختصاص النّزاع بالقول باعتبار الظن الشخصىّ في ظواهر الحقائق كما هو المشهور وان ربما توهّم اشتهار القول بكفاية الظنّ النّوعى بل قيام الاجماع عليه وعدم اطراد النّزاع على القول باعتبار الظنّ النّوعى نظرا إلى انّه على القول بكفاية الظن النّوعى لا بدّ من البناء على الاطلاق في الشك في الجزئية أو الشّرطية أو المانعيّة وان تطرق الشك في الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة أو قام بعض الظنون التي ثبت عدم اعتبارها أو لم يثبت اعتبارها بناء على حجية الظنون الخاصّة على الأخير لكن في باب اجمال النصّ في الموضوع كما لو شك في شمول الجزء أو الشّرط أو المانع لبعض الافراد فلا يبنى على الاطلاق على القول بعدم كفاية الظن النّوعى في صورة الشك في إرادة المعنى الحقيقي لو كان الشك مستندا إلى امر معتبر كما هو صريح بعض أرباب هذا القول مع أنه على القول بكفاية الظن النّوعى لا مجال لاعتبار الاطلاق الوارد مورد الاجمال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد لما مرّ من انّ الظنّ بالاطلاق ح يكون عقليا ولا مجال للقول بكفاية الظنّ النّوعى في الظنّ العقلي وكذا الحال بناء على كون التمسّك بالاطلاق من باب اصالة الحقيقة لفرض ثبوت التجوّز والاطلاق الّذى يبنى عليه مع الشّك في الجزئية أو الشرطية أو المانعيّة في المقام على القول بكفاية الظنّ النّوعى في ظواهر الحقائق انّما هو اطلاقات الكتاب وهي واردة مورد الاجمال كما يأتي نعم