انما هو في مقام الاجتهاد والكلام هنا في مقام العمل مع اطّراد الكلام هنا فيما لو كان المكلّف به ثابتا بالفعل أو بالاجماع أو بالعقل أو عمومه له فضلا عن عمومه لما لو كان المكلّف به ثابتا ببعض الالفاظ الباقية على معانيها اللغويّة دون الكلام في استعمال ألفاظ العبادات في المعنى الجديد أو وضعها له بالتعيين أو التعيّن لاختصاصه بالألفاظ المخصوصة ويظهر الامر بما تقدم في عدم ابتناء هذه المسألة على الكلام في ان ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيح أو الاعمّ الخامسة
انه قد اختلف في ان المدار في الشك في المكلّف به على مجرّد ثبوت تعلق التكليف بالموضوع قبال الشك في صدور التكليف وتعلقه بالموضوع أو المدار على ثبوت التكليف في مورد الابتلاء وعلى الثّانى يكفى في جريان الأصل انحلال التكليف إلى تعدّد التكليف وكون الشّك في واقعة الابتلاء من باب الشكّ في التكليف أو لا فيقتضى القول بالاوّل كلام جماعة كالعلّامة الخوانساري حيث جعل الشك في شمول المسّ للمسّ بالكم وعدم اختصاصه بالمسّ بالجسد على تقدير عدم ظهوره في المسّ بالجسد من باب الشّك في المكلّف به والسّيّد السّند الحسن الكاظمي حيث عد من الاحتياط اللّازم مع كون الاحتياط بالتّرك ما إذا كان الحكم الشّرعى التحريم وحصل الشك في اندراج بعض الجزئيات تحته كالشّك في اندراج بعض الأصوات تحت الغناء المعلوم تحريمه والسّيّد السّند العلى حيث فصل فيما كان للشخص فضّة مغشوشة بغيرها وعلم بلوغ القد والخالص النصاب وشكّ في مقدارها بوجوب الاحتياط لو علم بلوغ القدر النّصاب لكون الامر من باب الشكّ في المكلّف به بخلاف ما لو كان الشّك في أصل بلوغ الخالص النّصاب فانّه يبنى على أصل البراءة لكون الامر من باب الشك في التّكليف لكن يمكن ان يكون القول بوجوب الاحتياط من السّيّد السّند المشار اليه في الصّورة المشار اليه في الصّورة المشار إليها مبنيا على ما يأتي بعيد هذا لكنّه بعيد وبعض الأصحاب حيث تمسّك في تعميم حجيّة الظنّ بقاعدة الاشتغال بناء على انّ الثّابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل ظنّ وهو مقتضى ما قد يتمسّك في باب منزوحات البئر بناء على النجاسة عند تردّد الامر بين الأقل والأكثر بقاعدة الاشتغال لكن يمكن ان يكون التمسّك المزبور مبنيا على أن المدار على مورد الابتلاء وكما
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 218
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٢١٨