والأعم فيكون رسم هذه المسألة من باب التكرار ممّن رسم مسئلة الصحيح والأعم وبه ينكشف فساد جعل ثمرة مسئلة الصحيح والأعم هي دفع المشكوك فيه بالأصل نفيا واثباتا مع أن مقتضى جعل الثمرة هي دفع المشكوك فيه بالأصل نفيا واثباتا مع أن مقتضى جعل الثمرة هي دفع المشكوك فيه بالأصل نفيا واثباتا عدم جواز القول بوجوب الاحتياط ممن جرى على القول بالاعمّ وكذا عدم جواز التمسّك بالأصل ممن جرى على القول بالصّحيح وقد جرى الوالد الماجد ره كبعض الفحول على القول بوجوب الاحتياط مع القول بالاعمّ وجرى بعض القائلين بالصحّة على القول بحكومة الأصل استنادا إلى انا إذا عثرنا بعد التتبع التام والتفحّص الكامل على صدور الامر بجزئيات على كيفية خاصّة ولم نعثر على غيرها من الشرائط والاجزاء يظهر علينا ان ماهيّة المأمور به ملتئمة من تلك الأجزاء بتلك الشّرائط لا غير إذ لو كانت غيرها لعثرنا عليه كغيره ووجوده مع عدم النقل مع تحقق دواعيه بالنّسبة إلى الكلّ وتوفر الحاجة لعموم البلوى في غاية البعد ويظهر من السّيّد السّند المحسن الكاظمي حكومة أصل البراءة ولو على القول بالصّحيح وهو مقتضى كلمات المحقق القمّى مضافا إلى ما أوردناه على ذلك في بحث الصّحيح والاعمّ والأوجه ان يقال إن هذه المسألة مباينة مفاد المسألة الصّحيح والاعمّ لاختصاص هذه المسألة بمقام العمل ومن هذا كون ثمرتها عملية اعني حكومة أصل البراءة ووجوب الاحتياط واختصاص تلك المسألة بمقام الاجتهاد ومن هذا كون ثمرتها اجتهاديّة اعني جواز الدّفع بظاهر الاطلاق وعدمه وبعد البون في البين أزيد من بعد المشرقين نعم هذه المسألة اعمّ موردا من مسئلة الصّحيح والاعمّ كما يظهر ممّا سمعت فمن جعل الثمرة في تلك المسألة هي حكومة أصل البراءة ووجوب الاحتياط فلا مجال لتعرّضه بهذه المسألة للزوم التكرار لو قال في تلك المسألة بالوضع للاعمّ وقال هنا بحكومة أصل البراءة أو قال في تلك المسألة بالوضع للصّحيح وقال هنا بوجوب الاحتياط ولزوم التناقض لو قال في تلك المسألة بالوضع للصّحيح وقال هنا « 1 » بحكومة أصل البراءة ومن ذلك انّ المحقق القمّى والوالد الماجد ره لم يتعرّضا لهذه المسألة في بحث أصل البراءة بعد جعل ثمرة تلك المسألة هي جواز الدّفع بالأصل وعدمه بزعم كفاية تلك المسألة عن هذه المسألة ثم إن هذه المسألة لا تبتنى على كون ألفاظ العبادات مستعملة في المعنى الجديد أو موضوعة له تعيينا أو تعيّنا لان الكلام في استعمال ألفاظ العبادات في المعنى الجديد انّما
هامش
( 1 ) بوجوب الاحتياط وقال في تلك المسألة بالوضع للصحيح وقال هنا