تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
مع القول بعدم الاجمال بالمعنى المصطلح على هذا القول والظّاهر ان الاطلاقات المذكورة لو لم تكن مقدمة على القولين بالوجه المذكور ويندر انقطاع اليد عن التمسّك بالانقطاع طلاق وتطرّق الاحتياج انى هذه المسألة وهذه عمدة الاطلاقات الّتى يتمسّك بها من يقول بالوضع للاعمّ في دفع الجزئيّة والشرطية والمانعيّة ومن يقول بوجوب الاحتياط فيما يبتنى عليه بنيان مقالته من عموم التكاليف لحال عدم امكان العلم بل الاطلاقات التي يتمسّك بها القائل بوجوب الاحتياط لعموم التكاليف لحال عدم امكان العلم منحصرة في تلك الاطلاقات ومنه أيضا قول صلّى اللّه عليه وآله صلّوا كما رأيتموني اصلى للتخصيص بالجمل أو وجود اطلاق دافع من الالفاظ الكذائية مع كون الشك في صدق الموضوع عليه ففي صورة وجود الاطلاق الدّافع من الالفاظ الكذائية يدفع الشّك في المطلوبية بالاطلاق وهو ثمرة القول بالاعميّة ويدفع الشّك في الصّدق بالأصل على القول بجريان الأصل في الجملات مع ثبوت للقدر المتيقن فضلا عن القول بجريان الأصل في تردّد الواجب بين المتباينين فقد بان فساد ما يتوهّم من مصير المحقق القمّى إلى القول باعمّ الأعم نظرا إلى قوله بجريان الأصل في ماهيّات العبادات في صورة الشّك في الصّدق كصورة الشّك في المطلوبيّة لابتناء التوهّم المذكور على كون ثمرة القول بالاعميّة دفع المشكوك فيه بالأصل كما جرى عليه جماعة مع أنه لا معنى لكون اللّفظ اعمّ ممّا يصدّق عليه وما يشكّ في صدقه عليه كما هو مقتضى القول باعم الاعمّ لو قيل به وامّا في صورة وجود الاطلاق الدّافع من غير الالفاظ الكذائيّة فلا يظهر ثمرة شيء من النّزاعين ولا يذهب عليك انّ دفع الشكّ في الاشتراط مثلا هنا البناء على الأصل انّما هو في مقام العمل من باب التعبّد ولا يرتفع الشّك وامّا دفع الشك بالاطلاق فهو مبنىّ على ارتفاع الشّك وانجرار الامر إلى الظنّ بعدم الاعتبار في مقام الاجتهاد فالشّك بدوي والامر نظير حمل المشكوك فيه على الاعمّ الأغلب حيث انّ الشك فيه بدوىّ ويتادّى الامر إلى الظن وتحرير الكلام في المقام على الوجه الأتم انّ الاطلاق من الأمور الأربعة المذكورة بالنسبة إلى الباقي كالجنس بالنسبة إلى الباقي كالجنس بالنّسبة إلى الفصول فتارة قد ينتفى الجنس وتارة قد ينتفى الفصول وحدانيّا أو ثنائيا أو ثلاثيا ففي صورة انتفاء الجنس اعني انتفاء الاطلاق لا يظهر ثمر مسألة الصّحيح والاعمّ لكن يظهر ثمرة هذه المسألة وامّا صورة انتفاء الفصول وحدانيّا ففي