لموضوع الحكم وليس الجسم المستعدّ الا الجسم المقيّد بالاستعداد والقول باختلافهما ليس بشيء كما أن القول بان زيدا باعتبار انه كاتب غير زيد باعتبار انه شاعر ضعيف فاسد الرّابع عشر انّه قد أورد سلطاننا في بعض تعليقات المدارك على ما استشكله صاحب المدارك على ما ذكره العلامة في التذكرة في امكان القول بكفاية النية المشتملة على الوجوب والنّدب في الصّلاة على الرّجال أو النّساء أو الصّبيان بانّ الفعل الواحد الشخصي لا يتّصف بوصفين متنافيين بظهور انّه لا امتناع في اجتماع وصفين متنافيين إذا تغايرت الجهة والتعلّق ألا ترى ان زيدا عالم بالنّسبة إلى بعض الأشياء وجاهل بالنّظر إلى آخر فهو عالم وجاهل من جهتين أقول ان العلم والجهل من باب الاضافيّات ولا كلام في جواز اجتماعها في الواحد الشخصي كما مرّ مع أن الممنوع جواز تعليق الحكمين المتضادين بتوسّط الجهتين التقييديتين في الواحد الشخصي وجواز تعليق الحكمين المتضادين في المقام ممنوع على انّ الكلام في باب الجهة التقييديّة في الجهتين المتضادين والجهتان في المقام متناقضتان بالايجاب والسّلب إذ الجهل عدم العلم الّا ان يقال انّه لا فرق بين الجهتين المتضادتين والجهتين المتناقضتين وما يترتّب على الجهتين المتضادتين يترتب على الجهتين المتناقضتين الخامس عشر انّه قد حكم سلطاننا في تعليقات المعالم وشرح العضدي في بحث ان الامر بالشيء هل يقتضى النّهى عن ضدّه بان أحد الضدّين من باب المقارن لفعل الآخر لا من باب المقدّمة اى الشّرط كما هو المشهور تعليلا بلزوم الدّور على تقدير كونه من باب المقدّمة وتقريبه بتحرير منّى كما حرّرناه في محلّه انّ وجود أحد الضدّين علّة لعدم الآخر فالعدم موقوف عليه ولو كان العدم مقدّمة للوجود فالعدم موقوف على الوجود فيلزم الدّور إذ يلزم توقّف كلّ من الضدّين على عدم الآخر قضيّة كون الآخر مانعا ونشو عدم الآخر من وجود ضدّه لفرض كونه مانعا وان لم يكن وجود الضدّ علّة منحصرة لعدم الآخر لامكان نشوه من عدم الشّرط أو عدم المقتضى فالمرجع إلى لزوم دورين دور بين وجود أحد الضدّين وعدم الآخر ودور بين وجود الآخر وعدم ذلك وأجيب بانّ توقف التّرك من جهة العليّة وتوقّف الفعل على التّرك من جهة الشّرطية وإذا تغاير الطّرفان ولو بالجهة التقييديّة يندفع الدّور « 1 » مع أن الموضوع انّما يتكثر بواسطة الجهتين التّقييديتين في تفصيل الكلّى إلى جزئيتين لو كانتا موجبتين لكثرة الموضوع على تقدير اختلافهما في الحقيقة بالتضاد كما مرّ والعلّة شرط مع زيادة مؤكدة نظر العموم والخصوص المطلق حيث انّ المدار في الشّرط على
هامش
( 1 ) ويظهر ضعفهما تقدّم من عدم جواز توارد الحكمين المتضادين في تحليل الجزئي إلى كلّيتين