العامي ابتداء هو الرّجوع إلى الأعلم حتّى على القول بجواز الرّجوع إلى غيره باعتبار كون هذه المسألة من الاجتهاديات فلا مد للقاصر عن ذلك الاحتياط المقتضى للاخذ بالقدر المتيقّن اعني الأعلم فإذا كان المفضول ممّن لا يرى صحّة عبادة الجاهل كان العمل بقوله ابتداء بدفع المراجعة إلى الأفضل باطلا في نظره فلا يجوز له الفتوى بجواز الرّجوع إلى المفضول وان كان رأيه ذلك هذا كلّه إذا سأله عن حكم مسئلة تقليد المفضول ولو سأله عن شيء عن المسائل العمليّة فالظ جواز الفتوى له إذا احتمل في حقّ السّائل كون المسؤول بفتوى الأعلم أو باعتبار فقدان شيء من شرائط تقليده وان قطع بانتفاء جميع ذلك وانّه سئل من حيث كونه غير ملتفت إلى مسئلة تقليد الأعلم ففيه التفصيل المزبور الثّانى عشر حكم التّرافع في زمن الغيبة حكم الاستفتاء فيجب المرافعة إلى الأعلم على القول بوجوب تقليده وبه اعترف صاحب المفاتيح مدّعيا لنفى الخلاف ظاهرا بين
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 100
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص١٠٠