تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وفي الاخبار المزبورة دلالة واضحة على عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة فانّها لو لم تحيض بالاوّل فلا أقل من تناولها الثّالث عشر هل يثبت للمفضول مع وجود الأفضل ساير الولايات فيتصرّف في مال المجنون والقيمة الايتمام والغائب والامام عليه السّلم والزكوات والأوقاف العامّة ونحوها من الوجوهات الرّاجعة إلى المجتهد أم لا قال في المفاتيح لم أجد نصا في هذا الباب لاحد من الأصحاب ليكن ظاهر اطلاق كلامهم في بعض المقامات عدم الاشتراط انتهى ويمكن المناقشة فيه لو لم يكن في أدلتها اطلاق بان الاقتصار في القدر الخارج عن تحت الأصول على المتيقّن يقصر الاشتراط لكن يمكن دفعها بعد الغض عن الاطلاق بان الفرض الواضح والمناط اللائح في جعل هذه الولايات ما يتعلّق بأمر المعاش كرفع الضّرر وحفظ النّظام عن التشويش وايصال الحقوق إلى أربابها ونحو ذلك ممّا يناسب كلّ مقام منها فلذا لا يعتبر في مباشرتها