بتقليد المفضول إلى غير هذه المسألة الاصوليّة ممّا لا ليساعده اطلاق فتوى الأفضل ولا اطلاق دليلها بل ربّما يكون الامر بالعكس لانّ هذا المسألة باعتبار كونها أصولية تستدعى سبق التقليد فإذا قلّده فيها بطل تقليده له في غيره الّا انّ شيئا من هذين ليس في محلّه في نظر الدّقيق امّا الاوّل وهو الّذى يشير اليه كلام بعض فلان فتاوى المفضول لا يلاحظ فيها موضوع دون موضوع نعم له فتوى أخرى ثابتة في حقّ القادر خاصّة وهي عدم جواز تقليد المفضول وامّا بقيّة الفتاوى الثّابتة في المسائل الفرعيّة فانّما هي امارات لاحكام الوقائع والحاصل انّ للمفضول اجتهاد ان أحدهما في المسائل الفرعيّة والآخر في خصوص مسئلة تقليد المفضول وكلّ من هذين مورد للتّقليد بانفراده فلا يلزم متابعتهما معا بل المقلّد تقليده فيما أدى عليه اجتهاده في المسائل الفرعيّة وتقليد شخص آخر في خصوص هذه المسألة مثل ما أفتى بوجوب القصر على المسافر وبان السّفر يتحقّق بكذا فانّ تقليده في أصل وجوب القصر لا يمنع تقليده
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 97
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٩٧