تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وبالجملة : في بعض القيود وإن أمكن بتكلّف إرجاعه بوجهٍ إلى المادّة - كالاستطاعة - إلّا أنّه لا يمكن ذلك في بعض قيود اخر ، كما أشرنا ، فتدبّر . فتحصّل ممّا ذكرنا : عدم استقامة مقال الشيخ قدس سره .

إشكالات وأجوبة

ولكن ذُكر إشكالات لامتناع رجوع القيد إلى الهيئة ، فلو تمّت تلك الإشكالات فلا بدّ من التمحّل والتجشّم بإرجاع القيد إلى الهيئة لبّاً ، وإلّا فلا بدّ من إبقاء القيد على ظاهره : من الإشكالات : أنّ الهيئة معناها حرفي ، فتكون ملحوظة تبعاً ، فلا يمكن فيها التقييد والاشتراط ؛ لأنّهما إنّما يكونان فيما إذا لوحظتا مستقلّتين . وبعبارة أخرى : معنى الهيئة بما أنّها من المعاني الحرفية مندكّة في متعلّقها غير ملتفت إليها مستقلّة ، والتقييد والاشتراط متوقّفان على اللحاظ الاستقلالي للمقيّد والمشروط « 1 » . وفيه أوّلًا : أنّ التقييد أو الاشتراط في المعاني الحرفية إنّما هو بلحاظ ثانوي استقلالي ، بل وكذلك الحال في جميع القيود حتّى الاسمي منها ؛ وذلك لأنّ قولك : « أكرم زيداً » حينما لم تقيّده بكونه عالماً لم يكن هناك وصف ولا اتّصاف ، ثمّ تلاحظه ثانياً وتوصيفه بأنّه عالم ، هذا في المعاني الاسمية . وكذلك في المعاني الحرفية ؛ فإنّ الهيئة استعملت في معناها الحرفي عند الإلقاء ، ثمّ تلاحظ بالمعنى الاسمي ، فيرد عليه القيد .
هامش
( 1 ) - فوائد الأصول 1 : 181 .