الفصل الثامن في أنّه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا ؟ « 1 »
تنقيح المرام فيه يستدعي البحث في موارد :
المورد الأوّل : في إمكان بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب وعدمه
قال المحقّق العراقي قدس سره : لا إشكال في أنّه لا ملازمة بين ارتفاع الوجوب وارتفاع الجواز ؛ لأنّ الوجوب وإن كان أمراً بسيطاً ، إلّا أنّه يتضمّن مراتب عديدة ؛ من أصل الجواز ، والرجحان الفعلي ، والإلزام . فعليه : يمكن أن يكون المرتفع بالنسخ خصوص جهة الإلزام مع بقاء الرجحان الفعلي غير المانع عن النقيض على حاله - فضلًا عن بقاء الجواز وتساوي الفعل والترك - كما أنّه يمكن ارتفاع الرجحان الفعلي مع بقاء الجواز ، وكما يمكن ارتفاع الجواز أيضاً .
وبالجملة : لا مانع ثبوتاً من بقاء كلّ من مرتبتي الجواز والرجحان بعد ارتفاع الوجوب ، وحيث إنّ الوجوب حقيقة ذات تشكيك فلا يحتاج في إثبات الرجحان الفعلي عند ارتفاع جهة الإلزام إلى تجشّم إقامة الدليل على بقاء الفصل الاستحبابي
هامش
( 1 ) - تأريخ شروع البحث يوم الأربعاء 11 / ع 2 / 1380 ه . ق .