تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الأصول تقرير لأبحاث السيد روح اللَّه موسوى الخميني — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

الوجه الأوّل إثبات اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ من ناحية المقدّمية وتزييفه

مرجع هذا الوجه إلى كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه ؛ وذلك لأنّ بين الضدّين تمانعاً وتضادّاً وتنافياً . ولازم ذلك هو : أن يكون أحد الشيئين مانعاً أو مضادّاً أو منافياً لوجود الآخر ، وبالعكس . فالصلاة - مثلًا - مانعة عن إزالة النجاسة عن المسجد ، وبالعكس في وقت واحد . وواضح : أنّ عدم المانع من مقدّمات وجود الشيء ، فترك المانع مقدّمة لفعل الضدّ ، ومقدّمة الواجب واجبة . فعلى هذا : يكون ترك الصلاة عند الأمر بالأهمّ كإزالة النجاسة عن المسجد مثلًا - واجباً ؛ ففعلها حرام ومنهيّ عنها ؛ فتكون باطلة . فهذا الوجه إنّما يفيد لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ بعد تمامية أمور ثلاثة : أحدها : أن ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه . ثانيها : مقدّمة الواجب واجبة . ثالثها : اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ - والمراد به نقيض الواجب - سواء كان عدمياً أو وجودياً ، كما في المقام ؛ فإنّ الصلاة - مثلًا ضدّ عامّ لترك الصلاة الذي يكون مقدّمة لإنقاذ الغريق الذي يكون أهمّ . فإذا لم تتمّ هذه الأمور - ولو بالإشكال في واحد منها - فلا يتمّ الاستدلال .