[ انقسام الاحكام الظاهرية إلى امارات وأصول ]
ولها اطلاقان أحدهما مداليل الامارات التي يعبّر عنها في لسان الأواخر بالادلّة الاجتهاديّة ثانيها الأصول العمليّة بناء على أنها احكام مجعولة في موارد الشّك والفرق بينهما ان الاحكام الاماريّة تتعلّق بالموضوعات المشكوكة الحكم كمفاد الأصول غير أن الشّك في الأول مورد وفي الثاني عنوان ويسمّى الأصول والادلّة الفقاهيّة كما أن بعضهم يسمّى الأول احكاما واصليّة وهل البراءة من الاوّل كالاستصحاب أو الثاني قولان ومن رؤساء الفرقة من مشايخنا من انكر الحال في البراءة والإباحة فارجعها إلى عدم الحكم والسّكوت وهو الذي يقضى به التحقيق والنظر في الادلّة وكيف كان موضع التنازع هنا الأول واما الثّانى فالأصحاب كموافقيهم مصوّبون كما يظهر من كبرى دليلهم العام في حجيّة قول المجتهد له ولغيره وما ذكروه في باب الاجزاء واجتماع الامر والنّهى ووجوب المقدمة وغيرها من التفاريع المذكورة في كتب الفقه وكلّ ذلك غفلة مشهورة بل الحق والصّواب ان لا حكم للّه غير الواقعيّات وما يراه المجتهد حكما فإن لم يطابق الواقع فهو اعتقاد مجرّد في غير محلّه فلا يكون الاعتقاد