تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عفو وحسبان لبعد شرطيّة الشرط عند الجهل لاحتياجه حينئذ إلى جعل ثانوىّ مدفوع بالأصل وعدم الدّليل واللّه العالم وله الحجّة البالغة

الثاني عشر لا يجوز للمقلّد التعويل على رأى من نسي المدرك كما لا يجوز للمفتى ان يفتى ح

ذكره جماعة منهم المحقّق الثّانى وتلامذته وكاشف الغطاء وفيه شكّ وصعوبة نعم لو صار نسيان المدرك موجبا للتردّد والجهل بالفتوى صح ذلك لكن لو قطع بفتواه ولم يحضره المدرك فالحكم كأنه خال عن الدّليل وهم اعرف بما قالوا رزقنا اللّه العلم والعرفان ببركات نفوسهم القدسيّة والحمد للّه وحده والصلاة على نبيّه وخلفائه ائمّة البشر وخير من عليهم الصّلاة والبشر فرغ مصنّف الرسالة محمّد الموسوي المدعوّ بابى طالب عصر يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان عام الرّابع عشر من المائة الرابعة وقد طبع بعون اللّه وحسن توفيقه بمباشرة والاهتمام في انجاز طبع هذه النّسخة الشّريفة الأنيقة اقلّ الطّلاب الحاج الشّيخ احمد الشّيرازى نوّر اللّه قلبه واصلح حاله كتبه الاثم أحمد بن محمّد الهزارجريبي من الألف الثاني مع نهاية الاستعجال وكمال بلبلة البال فالمرجو ممن عثر على زلّة عن حقّ أو برهان أو اشتباه أو نسيان ان يغمض فيه العين إذ الانسان لا يعصم من الخطاء وقد اتى اللّه العصمة الا لكتابه العزيز وحججه الأكرمين سنة 131
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 208 | الميرزا أبو طالب الزنجاني