بقيام الظنّ مقام العلم ح وكان نظره إلى دليل الانسداد القاضي بذلك بعد عدم امكان الاحتياط وفقد العلم خصوصا إذا كان رأيه جواز التجزّى والعمل بظنونه وجعل بعضهم التقليد له أرجح كالاستاد قدّس سرّه هذا في عمل نفسه واما عمل غيره بقوله ورجوعه اليه في القضاء فنقول كل من جوّز قضاء العامي كابن فهد والشهيد في القواعد نظرا إلى عدم جواز تعطيل الاحكام عند عدم الوصول إلى المجتهد يجوّز القضاء هنا قطعا والمانعون منهم من سمعنا منه تجويز الترافع والرّجوع في الفتوى لآية الذكر وعموم التوقيع ورواية ابن حنظلة وأمثالها وقد عرفت ما فيها هذا إذا رجع العوام اليه رأسا ولو رجع إلى المطلق فارجعه إلى المتجزّى فلا خلاف في جواز الرّجوع اليه لأنه راجع في الحقيقة إلى المطلق دون المتجزّى ومنهم من لا يجوّز الرّجوع إلى المتجزى نظرا إلى وجوب الرّجوع إلى الأعلم والمطلق أفضل منه ومنهم من ناقش في ذلك فقال نفرض كونه اعلم من المطلق فيما اجتهد وهذه مقالات غير صحيحة
فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت والمتجزّى فالأولى تقليد الميّت
لاوله إلى صورة خلوّ العصر من المجتهد الحىّ الذي أفتى جمع كالمحقّق الثّانى بجواز تقليد الميّت أو الأعلم من الموتى وما توفيقي