تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
عنوان الجاهل بل لم يخرج من هذا العنوان قط فحينئذ يرجع إلى المجتهد المطلق فإذا علم تكليفه فإن كان قد اجتهد في مسئلة التجزّى وظن بصحّته ورجع إلى المجوّز فتكليفه العمل بظنه في كلّ مسئلة اجتهد فيها وان رجع إلى النّافى أو ادّى رأيه إلى النّفى ورجع إلى المجوّز أو لم يجتهد فيها فتكليفه التقليد بحسب ظاهر الأدلة الماضية حيث لم يثبت عدم جواز التعويل في الدّين الّا على ما يقطع العذر ويوجب الخلاص ولو كان المجتهد المطلق متوقّفا في مسئلة جواز عمل المتجزّى برأيه ودار الامر بين الامرين عمله برأيه وعمله برأي غيره ولم يقم عنده دليل على وجوب عمله بقول غيره فيقوّى في النظر لزوم الاحتياط عليه ويحصل ذلك بأمرين الاوّل الاحتياط المطلق باتيان جميع ما يحتمل ان يكون الشّىء به هو الثّانى مراعاة التوافق بين ظنّه وظنّ المجتهد المطلق للقطع في الأول بتفريغ الذمّة وبالثاني في الظاهر ولو توقّف على تكرار العبادة ففيه وجهان من اختصاص ما قالوه من السّيرة وغيرها بغير هذه الصّورة ومن فهم الاطلاق كما عليه بعضهم فلذا حكم في المقام بالتخيير بين العمل برأيه ورأى المطلق بل رجح بعض المحققين في درسه العمل بظنّه استنادا