تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وجهان من عدم حصول القطع بالواقع فيكون حاله كحال ظنونه ومن تحصيله القطع بالطّريق لكن لما كان المتيقن من ادلّة طريقته الطرق انما هو بالنسبة إلى المجتهد المطلق فلا اثر على التحقيق لقطعه ذلك فيؤدّى إلى الشكّ ويبقى الاشكال في عدم امكان الزامه بالتقليد مع قطعه بفساد مدرك المجتهد المطلق وحيث إن قول المجتهد انما اعتبر من حيث الكاشفية لا الموضوعيّة لا يعقل عنده الكشف ح ولو قيل إن الادلّة الدالّة على الحجيّة والطريقة يعم الكلّ ولا يختص بالمجتهد أقصى الامر ان المجتهد لعجز غيره ناب منابه لكان أقوم ولدخل موضوع البحث في القطعيّات بعد قيام الأدلة المسلّمة أو بعد فرضه مطلقا في الأصول كما هو الغالب أو المفروض لكن كلام شيخنا قدس سره في باب عدم جواز تقليد للغلّظ كلام من جزم بالامر فتأمّل فيه وفيما قلنا إن تهتدي إلى التوفيق بينهما صح قال أبو حامد في بعض كلام له في وجوب عمل المجتهد بظنه والعامي بتقليده ما لفظه امّا المجتهد انما يجوز له الحكم بظنّه لعجزه عن العلم فالضرورة دعت اليه كما في كلّ مسئلة ليس فيها دليل قطعي واما العامي فجوّز له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم أو الظن بنفسه فإنه يجوّز الخطأ على دليل قاطع وهو غير قادر على معرفة جميع ذلك ليتوصّل في بعضها إلى اليقين وفي بعضها إلى الظنّ فكيف يبنى الامر على عماية كالعميان