الاحكام الشّرعيّة الفرعيّة تحكم بارد واقتراح مردود انتهى وأنكره جماعة من الاعلام الأماثل كالاستاد وشيخه وبعض مشايخه بل ربما ينسب إلى الأوايل منّا وفيه ما أشرنا اليه واليه اذهب والذي يدلّ على ذلك انّا لمّا نظرنا في الفقه وجدناه مبنيّا على أصول أربعة وضعيّة وعقليّة لا يمكن اثبات مسئلة منه الّا بها ضرورة انّ المسألة اما ان يكون لها دليل من الكتاب والسنّة أو الاجماع أو لا يكون فعلى الأول امّا ان يكون له معارض أو لا يكون والثاني امّا في نظره أو مطلقا ففي الصّورة الأولى لا بدّ من العلاج ولو عجز صناعة فالتخيير أو التّوقّف أو الحكم بالتساقط وعلى الثاني تحتاج إلى اقتراح وتصرّف وعلى الثّانى فالغالب ان المسألة اجماعيّة والعلم به يحتاج إلى أمور فان فقدت الوضعيّة فيأتي النظر في العقليّة وتمييز احكامها ومواردها من القواعد والأصول وكلّها في أحد قسميها كالبراءة والإباحة على رأى والاستصحاب وبعض أنواع القياس والمصالح يحتاج إلى النظر في الأدلة السمعيّة والعقليّة وهي تحتاج إلى تزييف وتقوية وفي العقليّات الصّرفة كالتحسين والتنقيح والملازمة والبراءة واجتماع الامر والنّهى وحرمة
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 80
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٨٠