بعض ثم يفتقر إلى النظر في العرف والاستعمال ومنه أسامي العبادات والمعاملات والظواهر وما به يكون كك والمتشابهات وما به يرتفع أو تعرض من الاجمال والبيان بقسميه ويختص الثاني بعد ثبوت تواتر الكتاب إلى النقل وانحائه والناقل وأصنافه وما يتعلّق بها والثالث بحدّه وسنده واقسامه والحجّة منه وغير الحجّة وفي الرّابع إلى النّظر في الحكم والحاكم وما يحكم من البراءة والاستصحاب والملازمة والتّحسين والتقبيح ووجوب المقدّمة وحرمة الضدّ والاجزاء واجتماع الامر والنّهى في العبادات والمعاملات والفرق بين البابين والقياس في أغلب أنواعه والمصالح والاستحسان وشرع السّلف وكلّ ما به يمكن الوصول إلى الحقائق الواقعيّة المطلوبة من غير سماع يدخل في هذا الباب وان كان صدق الشّرط دون الشرطيّة متوقفا عليه في أكثر ما مر فتبيّن معنى أصول الفقه وجهة الحاجة اليه كما قال سيّد الشّيعة في الذريعة من انا نظرنا في أصول الفقه فوجدناه طريقا اليه ولذا قال شيخ الفرقة قدس سرّه وقلتم ان هذا فنّ من العلم لا بدّ من شدّة الاهتمام به لانّ الشّريعة كلّها مبنيّة عليه ولا يتمّ العلم بشئ منها من دون احكام أصولها
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 57
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٥٧