شمول العمومات والاطلاقات وعدم اجماع بقسميه يدلّ عليه لكن للتامّل فيه مجالا ولعلّه لذلك صرّح الأستاذ قدّس سرّه بعدم اعتبارها جاز ما في الحكم فجوّز تقليد الأنثى والخنثى لقوّة الادلّة المرجعة إلى أهل العلم وعلى القول بالعدم ففي جواز تقليدها مع ضيق الوقت ومع عدم التّمكن من الاحتياط وجه قوى
السّادس قيل يشترط طهارة المولد
وتحرير المطلب ان نقول امّا على مذهب المرتضى واتباعه قدست اسرارهم فالبحث ساقط إذ لا مندوحة عن اشتراطها وامّا على مذهب المشهور فاثباته مع قطع النظر عن الأصل والطريقة التي أشرنا اليه مشكل بل غير ممكن وأشكل منها اشتراط الحريّة والكتابة والبصر فانا لا نجد طريقا إلى اثباتها عدا استحسانات لا يركن إليها في الشّرع فاشتراط الأولين كما عن ثاني الشهيدين كدعوى شهرة القول به غير ثابت بل ربما قيل إن الاصوليّين لم يتعرضوا لذلك فكيف يكون مشهورا نعم جملة من الفقهاء ذكروها في باب القضاء واكتفوا بالكتابة بإحدى مبنييه لكن كلامهم في القاضي لمسيس الحاجة فاجراؤه في المفتى دعوى واثباته مع تسليم الشهرة بالدلائل يحتاج إلى