الشيخ الحاكم بأنه واقفي كما فعله التّونى ره وغيره لكن تصريح الشيخ بفساد مذهبه مع عدم ثبوت الاصطلاح يقدم على قوله إذ لا تعارض بين العلم وعدمه ح فلذا كان عدها كما عن جملة من الأواخر من الموثّقات المعتبرة أليق لكن الشهرة والقبول اغنت عن هذه التكلفات أمّا الرجل الثّانى فهو مسكوت عنه قدحا ومدحا وفي التعديل والجرح غير انّ الشهيد الثاني عدّله في المسالك من غير ذكر دليل وشبله في المنتقى عثر على دليله وأشار اليه وهو ما رواه علىّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّ عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال إذا لا يكذب علينا ثمّ ذكر الوقت فقال عليه السّلام صدق لكنها كما نطق به هذا المحقّق الفريد تقصر عن الدلالة لاعميّة الصّدوقيّة عن العدالة والرواية نطقت بالأولى دون الثّانية مع انّه تصديق في نفس الرّواية لا مطلقا فلولا صفتها التي عرفها كل من مارس الحديث والخلاف لكان للتأمّل فيها مجالا والعلم والحجة غير التسامح والاستحسان وهذا المحقق الأردبيلي مع ما نعهد من ورعه تامّل في رواية حبيب بن مظهّر المستشهد بالطف وهو قانون العلم الواجب اخذه الا ما في تامّله من سقوط كما بينه في محله ففي الرّواية قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى السّلطان وإلى القضاة
التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 34
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٣٤