تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
عن قليل ولا يحصل بواحد واثنين وثلاثة كما هو الحال في الجهاد والامر بالمعروف وأمثاله وهذا المعنى لا ينافي عدم وجوب الحذر وقتا ما ووجوبه حالا ما على أنه لو سلم ما رامه المستدل فانّما يجب الحذر بعد التقليد لا قبله فله ان لا يقلد عند عدم تعين المنذر للتقليد فلا وجوب حينئذ الّا على سبيل التّخيير وفيه ما لا يخفى ومثله لو اخذ بالاحتياط وترك التقليد أصلا فلم ينفع الاستدلال الّا في مورد خاص الّا ان يراد منه ثبوت الحجيّة ولزوم التقليد في الجملة كما هو المقصود في المقام لكنّه لعلّه لم يكن ذلك أصلا في زمانه فان المنذرون كانوا حكاة لظواهر أقواله الشريفة أو نصوصها بحسب متفاهم العرف من دون مراجعة إلى رأى واجتهاد وتوفيق على النحو المتداول بين عوام هذه الاعصار النّاقلين لفتاوى المجتهدين الفقهاء لغيرهم وحينئذ يصير المخاطبون مطلوبين بغير ما يستدلّ به المستدل في المقام وهو عجيب وعلى اىّ تقدير لا تطمئن النّفس بالرّكون إلى هذه الآية في تلك المسألة قال أبو حامد ان النّاس تصرفوا في اسم الفقه فحصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دقائقها وعللها واسم الفقه في