تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
للوجوب فيجب القبول والّا لغى والتحقيق يقضى بقصور الاستدلال في الظّنيات بعد لزوم القبول في القطعيّات وهو الظّاهر من التفهّم في الدين ولا كلام فيه والنّاس متسالمون فيه والمعنى في المقام غيره بلا شبهة ولا عموم في الدليل أصلا حتّى يتّبع في المورد بل هي قضيّة بالنّظر إلى الحالات والأسباب مهملة والمتيقّن فيها وجوب الحذر عند حصول العلم بل هو المقصود ظاهرا إذ التحذير انما يقع على المكلّف بالنسبة إلى الاحكام الواقعيّة فمتى شكّ المنذر بالفتح في الصّفة شكّ في وجوبه إذ المحمولات تتبع موضوعاتها نعم قيام الاحتمال بسبب الانذار يوجب التفتيش إذا قرن بالعلم الاجمالي أو استلزم التعويل على البراءة هدم الشرع وذهابه لكثرة الوقائع المشكوكة كما بين في محلّه والّا فالادلّة العقليّة والنّقليّة توجبان الأمان من الاخطار في الفروع كما هو ظاهر ثم نقول يمكن للمحصّل ان يجعل مساقها ناطقة بصورة حصول العلم للمنذر باعتبار كون كل منذر بالكسر جزء للسّبب الموجب فوجب التحذير لكلّ متفقّه لكن يحصل بتكاثره العلم كما هو الباب المفتوح في كلّ مقصد لا يتأتى