لأصالة عدم تحقق التقليد لكن لا بدّ من ملاحظة العلم الاجمالي وحلّه حتى يجرى الأصل والّا فالوجه عدم الجواز لسقوط الأصل بالعلم الاجمالي وتعارضها في أطراف الشّبهة كما هو القانون في كل أصل يعول عليه من هذه الوادي
الرابع لو نسي العامي الحكم الّذى قلّد فيه وتعذّر عليه التحصيل والاحتياط هل يعمل بالظنّ في التخصيص أو لا يعمل
وجهان من حصول مقدمات حجيّة الظنّ المسلم عند الكلّ وقيامه مقام العلم عند فقده من عدم المندوحة والتمكن ومن أن اعتبار الاحكام الظّاهريّة مقصور على صورة التمكن حيث لا دليل على بقائها عند التعذر لاهمال ادلّتها بالنسبة إلى الحالات وكانّ القول بجواز تقليد الغير أقوى لعدم العلم بلزوم الاخذ بقوله ظنّا فالمقدّمة محققة حتى تنتج
الخامس لو نسي الحكم المقلّد فيه وقلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد وكانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى
أو يجب عليه الرجوع إلى الاوّل فيه اشكال من أنه بعد النسيان جاهل وقع منه صحيحا والتقليد الصحيح لا يعدل عنه ومن أن العلم والجهل لا يغيّر ان الموضوع والّا لزم الدّور وللتوقف فيه مجال
السّادس لو نسي تمام الاحكام التّفصيليّة ولم يتمكن منها
بعد أو اخذ اجمالا وقلنا بكفاية الاخذ الاجمالي بناء على كفاية الاخذ ثم ذهل عنها ولم يتمكن من الاستعلام لعمى أو فقد نسخة وأمثالهما فالتكليف الرّجوع إلى مجتهد آخر ولا يشبه المسألة السّابقة