الاشتباه واللبس واللزوم
ثانيها ان يقصد النقل ويظهر كأنه قوله وفتياه
وهذه وان حرمت من جهة التدليس والتلبيس وابراز النفسانية واظهار الفقاهة وغش المسلمين لكن في حرمتها من حيث نفسها تأمل نعم يتصف بالحرمة الغيريّة إذا علم أن السّامع يعمل بقوله ويحسبه مفتيا مع تامّل فيه أيضا لان العمل بقول المفتى لا الناقل ولا يعتبر التمييز في المشتركات كما مر
ثالثها
ان يفتى كما يفتى المفتى غير أنه قد جعل قول المفتى طريقا إلى معرفة الحكم النفس الامرى كما يفتى المفتى نظرا إلى الادلّة الّا ان المفتى يجعل الكبرى وكلّما أدى اليه رأيي وهذا يجعلها كلّما أفتى به مقلدى فالأظهر أيضا عدم الجواز وذلك لان طريقية قول المفتى ليس على حد طريقية الادلّة للمفتى غاية ما في الباب جواز العمل بقوله لا استكشافه الواقع مع ما قد عرفت ان ظن العوام لا حجيّة له وقول المفتى لا يفيد الظنّ في كلّ الموارد وبالإضافة إلى كلّ أحد بل يظنّ خلافه في كثير من الأحيان
التاسع لو ادعى المفتى السّهو في جواب المسألة
نقض المقلد جميع الآثار عبادة كانت أو معاملة وهل يقضى صلاته فيه اشكال لعدم صدق الفوت ح الّا إذا قلنا إنه امر عدمي فيستقيم
العاشر إذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالأعدل والأوثق والأورع متعيّن
لنفس الأخبار الماضية الآمرة بالاخذ بالأورع والأصدق والاعدل بعد ما فرض الاختلاف من جهة الرّواية
الحادي عشر لو فسق المفتى أو كفر أو جنّ لم ينقض الآثار
لكن لا يرتّبها بعد ابتداء ولو بان كونه فاسقا أو كان من أول الأمر فالامر واضح وقد ثبت في موارد يشبهه خلافه كالقدوة ومرجعه إلى