تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وجوب العدول وحرمة البقاء ضرورة قضاء أدلة الاحكام التكليفيّة والوضعيّة والخطابات المتوجّهة إلى المكلّف بوجوب تحصيل الواقع أو ما يقوم مقامه والدليل الدالّ على حرمة العدول ليس الّا الاجماع واصالة الاشتغال والأول غير ثابت في محل الفرض والثاني لا يقاوم الأدلة القائمة على وجوب تحصيل الواقع وما في حكمه فيدور الامر بين الموافقة القطعيّة والموافقة الاحتماليّة ولا شكّ في تعيين الأولى فان قيل الموافقة القطعيّة لتحريم العمل بقول الميّت ومن لا يعتبر قوله كالفاسق ونحوه موقوف على طرح جميع المسائل المأخوذة والموافقة القطعيّة لوجوب العمل بقول المقلّد موقوفة على العمل بتمام المسائل فما الذي أوجب تعيين الأول دون الثاني قلنا الاجماع منعقد على تحريم العمل بقول الموتى ولا يتخلّص الّا بالترك التّام وليس في مقابله الّا اصالة الاشتغال إذ لا اجماع على وجوب البقاء على تقليد المقلّد ح نعم لو قام الاجماع في المقام دار الامر بين المحذورين فإذا القول بوجوب العدول أقوم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون

الثامن المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز قضاء العامي

وذكر ابن الفهد وبعض من وافقه جوازه لئلا يلزم التعطيل ودليله ضعيف كقوله بحرمة نتف شعر الخدّين وحلقه لأنه من فعل المترفين والسلف ما كانوا يفعلونه وهو بالاعراض أجدر ونظار المذهب كالشهيد الثاني ادعى الاجماع على العدم وهو ظاهر الكتب وقياس الاعصار باطل والامر بيّن

[ هل يجوز له الافتاء للمسألة صور ]

وهل يجوز له الافتاء للمسألة صور

أحدها ان يعلم من حاله ويظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه

من غير أن يسمّيه ويرشد اليه وهذا ممّا يقطع بجوازه بل ربما يجب وليس يجب التسمية والتّلقيب والارشاد الّا في مقام