تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
لتغاير الجهلين لعود التمكن في الأولى دون المسألة فافهم

السابع لو قلّد مجتهدين في أنواع من المسائل أو الافراد بناء على جوازه

وان كلّ واقعة وحادثة شخصيّة مستقلّة أو من جهة ان التقليد عمل وكلّ عمل تقليد منفرد والتخيير باق مستمرّا ثم اتفق موت أحدهما أو فسقه أو كفره أو جنونه أو تسافله أو ذهاب ملكته واشتبهت المسائل بعضها ببعض ولم يتمكن من التمييز بيان تكليفه ح يحتاج إلى توضيح فنقول للمسألة صور ثلاثة

الصّورة الأولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة

كالثلاثة في الف والفين فالتّكليف العمل وعدم الاعتناء إذ العلم الاجمالي في محلّ الفرض مسلوب الاعتبار عند العقلاء على الظّاهر

الصّورة الثانية أن تكون من قبيل الشبهة المحصورة

فان كانت أطراف الشبهة ممّا لا يبتلى بها فالوجه ح العمل وعدم الاكتراث بالعلم الاجمالي لأصالة العدم والبراءة عن الحرمة المشكوكة والسرّ الحقيقي في ذلك ان المكلف بنفس عدم الابتلاء تارك للشئ فلا يحتاج إلى نهى واجزاء الأصل فيه حيث لا اثر لغو إذ التأصيل ترتيب الآثار فلا تشمله ادلّة التّرتيب وان كان من موارد البلوى وهي الصورة الثالثة ففيه وجوه التخيير لدوران الامر بين المحذورين الوجوب والحرمة وعدم وجود مرجح لأحدهما يوجب التعيين وعدم الاكتراث بما ذكروه من الاستقراء في دوران الامر بين الوجوب والحرمة وعدم دلالة قوله ما اجتمع الحلال والحرام الّا وقد غلب الحرام الحلال وأمثاله لما نحن فيه أو مطلقا والتوقف والعمل بالاحتياط ان أمكن ولو بتكرار العبادة نظرا إلى خروج محل الفرض من اجماعهم المدعى على عدم جواز التكرار و