كالنكاح بالعجمى والمسلحون والبيع بالكنايات والطلاق بالإشارات والوقف كك والظهار وأمثال ذلك اثبتوه بعدم الدليل الشرعي على جوازه كما فعلوا ذلك في التوكيل والطلاق المعلقين وأمثالهما حتى أن بعض أعاظم الفقهاء يعتد وبخوف الاجماع ونحوه الظاهر في الميل بل صرّح به في المسالك فلو كان ما ذكره البعض طريقا لكان التعويل عليه معيّنا والاستناد اليه واجبا ولكان الحكم على القاعدة لا على خلافها حتى يظهر الاعلام الميل ويعتذروا بخوف الاجماع فتدبّر مع أن جملة ثبت الاجماع فلو كان المبنى ما ذكره الذاكر لكان على العلّامة ومن تبعه ان يفصّل ويميّز إذ لم يثبت كل ما مرّت اليه الإشارة بالنصوص المطلقة أو العامة فمنها ما ثبت بالأصل ومنها ما ثبت بالاجماع ومنها ما ثبت بالمفهوم وفي عموم المفهوم كلام معروف إلى غير ذلك ويفرق أخرى بان تبدّل الرأي كاشف عن فساد الرّأي الأول بخلاف العدول فانّه مماثل له لا كاشف فظنّه الثّانى أبطل ظنّه الأول واظهر فساده وهذا حسن وعلى كلّ تقدير القاعدة تقضى بالنقض الّا ان يستظهر الاجماع أو يستعمل دليل آخر واللّه الهادي
الثاني التبعيض في الأزمان
كما لو قلّد زيدا في مسئلة ثم قلّد عمروا في تلك في زمان آخر والمعروف من مذهب الأصحاب عدم الجواز لكن ظاهر المحقق والعلّامة في المعتبر والنهاية والتذكرة الجواز لأصالة التخيير لكن اجماعاتهم المتكاثرة الدالّة على حرمة العدول مخوّف وان كان خلاف مثل العلامة وشيخه مشجّعا