تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
التكلم فيها غنى عن التعرّض لها وقد عرفت دلائله اما الموضوعات الصّرفة فلا شبهة في خروجها عن موارد التقليد ضرورة انحصار الطريق في احرازها عند لزومه بالعلم الحاصل غالبا من الخواص والآثار والعلائم أو الظن عند انسداد سبيل العلم ولا سبيل للتقليد فيها إذ الأشياء لا يحرز بالشك وما يتراءى من احراز الموضوعات بأمور مشكوكة في ذاتها بل موهونة في بعض الأحيان كالبيّنة والسّوق واليد والاقرار والقسم المردود وأمثالها فمرجعها حقيقة اما إلى الاحكام وامّا إلى التحكم والادّعاء أو الادراج ما لم نقل باعتبارها من باب المرآتيّة والطريقيّة ولو عند الجاعل كما يرشد اليه بعض صور التّرجيح في بعضها نعم ربما يستثنى منها الموضوعات المخترعة والماهيّات الجعليّة كالصلاة والصّوم والحجّ والطهارة بل العقود والايقاعات على احتمال من حيث إن بيانها ذاتا وصفة جزء وشرطا من وظايف المكلّف المشرع وما هو كك يؤخذ منه ومن أوصيائه ونوّابه مع امكان ادخالها في القسم الأول إذ المركب الاعتباري واجزائه وشرائطه وموانعه راجعة إلى الامر والنهى فينتزع منهما ذاك المركب فلا ح انّ الاستثناء غفلة حتّى على القول بتأصّل الوضعيّات لدخولها في القسم الأول العام وتسمية ذلك بالفقه الاجمالي اصطلاح لا ينفع كما أنه يمكن ادخالها من جهة في القسم الآتي اما الموضوعات المستنبطة فالمختار عند بعض المشاهير جواز التقليد فيها حيث لا مخلص عنه فان المفتى إذا أفتى بان المعدن يشمل حجارة الرّحى وطين الخزف والصّعيد مأخوذ ممّا يصعد عليه فيعمّ التراب والحصاة والصخر لا ممّا يصعد حتّى يختص بالتراب والغناء هو الصوت اللّهوى مطلقا وجب على