تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كالعقود اللّازمة والايقاعات الناتجة وبين غيره ثم مثل لمقالته بما إذا جوز تزويج بكر باذنها وكان أبوها غائبا عنها فان العقد يستلزم الدّوام اما دائما أو منقطعا بالنسبة إلى الأمد المضروب وقطع الاستمرار يتوقف على ما جعله الشارع قاطعا كالارتداد والطلاق وانقضاء الأمد والرضاع اللّاحق ولم يظهر من الشرع ان من القواطع تبدّل رأى المجتهد هذا تفصيله ودليله وقد شبّه له دفع الثّابت وعدم الثبوت وفصّل بعض من تأخّر عنه بأمور ركّبها من التفاصيل الماضية وكلّها غفلة عن مساق الادلّة ومقتضيات القواعد نعم ربما يقال إن عدم القضاء ممّا يقضى قاعدة العقول به إذ التفويت لمّا اتى من قبل الشرع فعليه التّدارك ومعه لا فوت فلا قضاء لكن هذا أيضا هوس إذ المتدارك الصّفة الفائتة ح اما الموصوف فهو باق على حاله مع تمكّنه فكما صحّت الإعادة تحصيلا للصفة صحّت القضاء تحصيلا للموصوف على أن الفوت امر عدمىّ يصدق بعدم الاتيان وهذا ظاهر في العرف فتبصّر هداك اللّه إلى صراط مستقيم

المقصد الثّالث في ما يقلّد فيه

ولنورد الكلام تارة في نوعه ومرة في صنفه وأخرى في شخصه اما النوع فأمور خمسة أو ستّة الاحكام الفرعيّة التّكليفيّة والوضعيّة بناء على تاصّلها والموضوعات الصّرفة والموضوعات المرتبطة والأصول الاعتقاديّة والأصول العقليّة وربما تزاد المسائل المشتبهة اما الاحكام الفرعيّة فهي مورد التقليد بقسميه وحيث إن الأقوى رجوع الوضعيّات إلى التكليفيّات كما هو المشهور عند المحققين كان في