تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أوانيه بعد ما اكل وتتضح القواعد المشار إليها بتمام ما يعيّنه فنقول للاحكام حقايق واقعيّة وهي ما اعتبره المتشرّع ولا اثر لمطلق الاعتقاد فيها فإذا ظهر خطأ الطريق والمستطرق لم يبق شئ يعول عليه وأدوات الاستثمار في حكم العلم جعلا بل هي هو إذا تؤمل فيها بناء على أوله إلى اهمال الاحتمال المخالف واسقاطه عن درجة الاعتبار والتصرف ح في امر عقلىّ لا عرفى ولا واقعىّ واما أبواب القضاء فقد ثبت ابقائها على حالها لمصلحة أخرى وان كانت حصول الطمأنينة في قطع الخصومات وغلق أبوابها ومن تمسّك بالاستصحاب فقد غفل حيث لا مورد له حينئذ ضرورة ان فراغ الذّمة واقعا في ما مضى للاخذ غير معلوم فمع السريان يبطل التعويل عليه إذ ما دلّ عليه الدليل هو صورة الطّريان نعم كان في ما مضى بحكم الشرع مفرغا لو بقي المكلف على حاله ومع الظن بالخلاف أو التردّد لا حكم بالتفريع شرعا واما قاعدة اليقين بناء على اعتبارها وعدم صحّة دعوى الاجماع على فقد دليل يدلّ عليها فهي ممّا يعول عليه إذ بقي اليقين بالنسبة إلى متعلّقه في حال الشكّ وليس هنا والمعوّل في بعض الجزئيات المتحدة بقاعدة الشكّ بعد الفراغ وتتميم البواقي بعدم القول بالفصل معول على الأغلاط إذ القاعدة مقررة في الشبهات الموضوعية لا الحكميّة فلم يبق في البين سوى شبهات تشبث بها المخالفون في المسألة وهم صنوف منهم من حكم بعدم جواز النقض مطلقا وهم جماعة ليست بقليلة وفيهم من يشار اليه بالرئاسة كشيخ القرن الثالث عشر وأعاظم تلامذته وقد نسب هذا القول بعض الأعاظم منهم إلى ظاهر مذهب الشيعة فقال ما لفظه و