المؤمنين عليه السلام في المتقين حيث يصفهم تهتدوا إلى حقيقة الورع ولهذه الصفة أيضا درجات متفاضلات لا يطيق بعضها غير ولاة الامر كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب له إلى سهل بن حنيف ( وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينونى بورع واجتهاد وعفّة وسداد
تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة في المقلد
فلو قلّده قبل الاحراز فاعماله المطابقة للواقع المكشوفة بقول المقلّد صحيحة ان تمكن من نيّة الوجه على القول بها إذ لا يشترط في جزئية الجزء وشرطيّة الشرط العلم بقسميه وكك لو لم تعتبر الوجه وقد اتى امتثالا وهل يترتّب على هذا التقليد احكامه كوجوب البقاء على القول به لو مات المقلد وظهر كونه مستجمعا لشرائط التقليد وبعد العمل فيه اشكال لأنه لا يكون تقليدا شرعيّا فلا يشمله كلمات الأصحاب ولا الائمّة الأخيار ولا آيات الكتاب للانصراف إلى غيره الّا ان يقال انا نحرز شرعيّة التقليد بشمول الأدلة لا ان الادلّة تشمل التقليد الشرعي وليس الّا العمل بقول الغير أو الاخذ بفتاويه فلا مانع منه على هذا مع تأمل ظاهر واللّه الهادي
تنبيه نبيه إذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية وجاثية
حتى الروابط عبادة ومعاملة الّا موارد حكم بها فيها وبهذا تفارق موارد القطع بالغلط نعم لو لم يبق لها اثر فهي خارجة موضوعا لا حكما كما لو ظن كفاية قطع الحلقوم أو القتل بالبارودة فعمل ثم اغتسل في الكثير وغسل ثيابه
و