تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المنفى وفيه ما أشرنا اليه من عدم لزومه وعدم حجيّته لو لزم الّا بقدر حصول المندوحة هذا بالنسبة إلى الاعمال الماضية واما بالإضافة إلى الآتية فعدم الجواز قطعي عند من يرى وجوب تقليد الفاضل

التنبيه الثامن قال في المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة ولا اعتبار باليسير منها

لعدم اتفاق التساوي الحقيقي غالبا لكنّه ضعيف لانّا قد أشرنا إلى أصل الدليل المعتبر في المقام ومقتضاه ان لا يفرق بين الظاهرة والخفيّة حتى أنه لو احتمل في حق زيد ما لا يحتمله في حق عمرو وجب تقليد الأول وحرم الثّانى وان لم يبلغ مقام ضعاف الظنون وقد أفتى به بعض مشايخنا

التنبيه التاسع وجوب الرجوع إلى الفاضل استدامىّ لا ابتدائي

على الأظهر لعين ما مر ومن الاصوليّين كصاحب المفاتيح قيّده بالابتداء اخذا باطلاق كلماتهم كقول العلّامة في النهاية إذا اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها لم يجز له الرجوع في ذلك الحكم بعد ذلك إلى غيره اجماعا ومثله عبارة الحاجبى وعضد الدين والآمدي لكن الاطلاق مسوق لغير الصّورة المفروضة وعميد الدّين في المنية يصرّح بالرّجوع إلى الفاضل فكيف خفى عليه اجماع الفرقة على لسان شيخه فلو كان هناك اطلاق يتمسّك به في باب الأدلة فأي مقيّد قيّد له

التنبيه العاشر المراد بالأعلم على لسان القوم هو الأقوى ملكة وحسن استنباطا

واضعا كلّ دليل وكلّ دلالة في محلّه اللّائق به لا الأكثر حفظا وضبطا فمن العجب استشكال بعض الأواخر غفلة عن حقيقة الحال فان حملة العلم لهم حالات مختلفة ودرجات متفاوتة فمنهم من يمشى على