بالحرمة كك ثمّ اشتبها أو اشتبهت الثالث ان يطلع على فتوى ترددت بين المجتهدين الرابع ان يطلع على فتوى وتردّدت بين فتوى حىّ أو ميّت ومثله ما لو تردّدت بين من يجوز قوله وبين من لا يجوز كالعامى والفاسق والكافر والصّبى وغير طاهر المولد وأمثالها
التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الأعلم أو الاعلميّة
قلنا لهذه المسألة صور الصورة الأولى ان يشكّ ابتداء قال بعض شيوخنا لا يجوز مدّعيا عليه الأصحاب لعدم ما يوجب الركون سوى اصالة عدمه وصفا وغير صحيح لعدم احرازها لأنها مثبتة وفيه سهو ظاهر إذ قد أوضحنا ان الاعلميّة ليست من شروط المقلّد بل من موانع تقليد المفضول عند التخالف فحينئذ يحرز بالأصل فان قيل يعارضها اصالة عدم التساوي قيل له ليس الامر منوطا بالتساوي حتى يقال إنه امر وجودي يدفع بالأصل حتى يصيرا متعارضين بل قد ينط بعدم الاعلميّة إذ ما تقدّم انّما يدّل على مانعيّة اعلميّة الغير لا لزوم التساوي فان قيل الأصول تعليقيّة في اعتبارها فيجب الفحص قلنا الشبهات الموضوعيّة لا يفحص فيها في المقام اللّهمّ بلى يفحص في بعض الموارد الذي أشرنا اليه وهكذا الحال لو علم وجود الأعلم وشك في المخالفة بناء على عدم لزوم التعيين أو اختصاص وجوب التقليد بمحلّ الاختلاف كلّ ذلك لأصالة عدم المخالفة ولا تعدّ من الأصول المثبتة لعدم إناطة الحكم بالموافقة وكذا لا يعارض الأصل اصالة عدم الموافقة كما زعم وبالجملة فلا نظنّ صحّة الدّعوى ولا صدقها ولا اطباق الأصحاب وكانّه اشتباه نشأ من تصوّر الشرطيّة الّتى قد تشبه بالمانعيّة وللتميز بينهما طرق وضعيّة وعقليّة أشار إلى بعضها أبو حامد
و