حيثما نقول باعتبار الاخذ أو كان ممّن عمل ضرورة ان الأصل الّذى يعولون عليه لا يفرق بين مجاريه فلو قيل إن جملة من الاعلام ذكروا ما يشبه ذلك وأنكروه فذكروا ان حجية خبر الواحد يقضى بعدم حجيّته لخبر المرتضى قدس اللّه سرّه وكذا الاجماع المنقول والشهرة لدعوى الاجماع والشهرة على عدم حجيّتهما ودفعوه بدوران الامر بين حمل الاطلاقات والعمومات على الفرد الشاذ أو الافراد الكثيرة والثاني متعيّن فلم تعدلون عن تلكم القاعدة الصّحيحة هنا قلنا فرق بيّن بين المقام وما ذكرت لان الأصول العمليّة قواعد تعبّديّة لا يعاضد بعضها بعضا ولا يترجح بالكثرة والقلّة وهذا كلام ذكره بعض اعلام المشايخ ولا يرجع إلى محصّل وكأنه أساء التعبير عمّا في خلده ولو قال إن ادلّة ما مضى عامة ودلايل الاستصحاب مهملة فلا تكونان في مرحلة واحدة لكان أحسن من التعليل الغير المفيد مع فساد فيه أيضا لاتحاد الدلائل في العموميّة بل الوجه هو التّسليم في الفرض وهو قضاء الأصل ولا أصلا
التنبيه الثالث إذا قلّد العامي من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع إلى الأول أو الثاني وجهان
يقرّب الأول ان الثالث يرى حرمة العدول فالحكم النفس الامرى بظنّه هو هذه والعامي اخذ به فتقليده الثّانى بحسب ظنّ الثالث وقع في غير محلّه وان كان معذورا والاعذار تقدّر وتفرض على حسبه ومقداره ويقرّب الثّانى ان الذي يجب الاخذ به ما هو حكم حسبما يرشد اليه الشّرع