ولا يبعدان نقدم الفاسق الثقة ثم بعده الصّبى فان الشرع وان حكم برفع القلم عنه وان عمده خطأ لكن قبل قوله في الجملة ذكره الفقهاء في باب الشهادة والوصيّة فلم يكن كلم يكن واما العادل المتسافل لهرم أو مرض أو عرض فتقليده تقليد العامي البحت الذي قام الاجماع البسيط القطعي على عدم جوازه ولا اجماع في ما أشرنا اليه لوجود القول في الأول صريحا كما عرفت من المتشرعين واللّه العالم فيشكل الحاق الصورة بصورة عدم وجود المجتهد كما سيأتي إن شاء اللّه
التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب
لانسلاب الولاية بالموت ولعلّه اجماعى في الجملة ولكن للمسألة صور ثلاثة الأولى ان ينصب لجمع أموال الأيتام واخذ مال الغيّب وأمثاله من الأمور الحسبيّة وهذا هو مورد الاجماع القطعي على الظاهر الثانية ان يولّيه على جباية الخراج واخذ الأخماس والزكاة وإدارة الأوقاف العامّة والبلدان وما يحتاج اليه الناس بناء على عموم نيابة الفقيه عن السلطان كما يدّعيه بعض فيشكل الحكم حينئذ بالانفصال القهري نظرا إلى الاستصحاب وليس ذلك من قبيل التقليد إذ الناصب الفقيه ولم يزل ويشكل الحكم بانسحاب الأدلة إلى صورة بقاء الحياة ودورانه مداره كما يشكل نفيه الاعتبار والأصل فتأمل لكن الأستاذ قده قوى الانفصال ولا يخلو عن قوّة واما انّ أيهما اشهر فيحتاج إلى تحصيل فتاوى الفقهاء الثالثة ان يوليه وينصبه من الإمام العادل نظرا إلى عموم نيابته عنه لو جوّزنا ذلك فقوى ح بل ينبغي الجزم بعدم انعزاله لأنه منصوب من قبله لا من طرفه أقصى ما يكون توسط النائب في النّصب لكن في ثبوت مثل