تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مات وانحصر أهل العصر في المخالفين انعقد الاشباع وصار قوله غير منظور اليه شرعا ولا معتدّا به اما الثّانية فظاهرة لا يقال انما انعقد الاجماع في الفرض المذكور بموت الفقيه المخالف لان حجيّة الاجماع عندنا انما هو بدخول المعصوم في أهل العصر من أهل الحلّ والعقد وبموت الفقيه المخالف في الفرض المذكور يتبيّن انه غير الامام فتعيّن دخول المعصوم في الباقين ولا يلزم من ذلك ان لا يبقى للميّت قول شرعا

[ رد الدليل الأول ]

لانّا نقول فعلى هذا يلزم من موت الفقيه المخالف انكشاف خطاء قوله فلا يجوز العمل به ح من هذا الوجه فتحصّل ان موت هذا الفقيه يقتضى عدم اعتبار قوله انتهى قلنا ما ذكره مع أنه مصادرة مبنىّ على طريقة في الاجماع لا نرتضيه الّا في موارد خاصّة هي كالمعدومة لجواز استيثار الامام بأمور لا ينبّه علمها الّا إذا وجب عليه ثمّ هذا مع كونه ظاهرا مكشوفا يعاشر النّاس وإذا كان باطنا مغمورا فاىّ خيال يوجب الاعتماد على هذه التصوّرات نعم ذكرت العامّة اجماعا صدقناهم في فرضهم وكذّبناهم في جهته واين الفرض من الوقوع حتى يصير أصلا يعوّل عليه في جميع الموارد المنظورة فمن انكر عدم الاجماع بموت الفقيه المخالف لم ينكر ضروريّا ولا أصلا من الأصول القطعيّة والتسليم بالنتيجة فرع تسليم المقدّمة خصوصا في الاعصار المضاهية لهذا العصر من قلّة العلماء أو ندورهم ولو قيل إن الإمام الحافظ للشرع كيف يحمل الحكم ويذر الناس يعمهون قيل له هذا غير الأول ومع ذلك لا نرتضيه