تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيذ لأحكام التقليد — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
المناظر

والجواب عن ذلك

اوّلا بعوده ورجوعه إلى الاجماع والكلام في ادلّة العقول والاجماع ليس من مداركها

والمسألة العقلية مضطرب العقول ما لم يقم برهان

وثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب أو تزاحم الادلّة

ولزوم الاستعانة وموارد الاستحباب

منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ

ومنها ما لو زعم جهله

ومنها ما لو أراد تنبيه خصمه

ومنها ان يستجرّ خصمه إلى الاثقل ليكون اجزل أو إلى الأخف الأسهل ليشبه الحقّ

ومنها ما لو أراد إفادة المستمعين واعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد

ومنها ان يناظر رجاء للوصول إلى القطع أو الظن المعتبر

على ياس ولذا قيل لا بد في كلّ مصر من عالم ملى يكشف الغوامض والقوم انما علمناهم يناظرون ولا نعلم الجهة فلا يلزم من التصويب طىّ بساطها وسدّ بابها

الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح والمفاسد فكيف يعقل المصلحة في شئ وضدّه ونقيضه

والجواب

اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى أصلا

كما عليه الاشعريّون كما أوضح في محلّه ولا يستلزم ذلك صدور