القاضي بل القطع ح بصوابه ويوهنه وجود القطع المدّعى في المحكوم عليه ح لأنه مصيب بالفرض فكيف يأخذ بحكم القاضي وحكمه لا يغيّر بالنّسبة اليه ثم يقال لهم في النّكاحين ببطلان اللّاحق لانّه نكاح شرعي يجب الاخذ به مع انّ ما ذكروه من الرفع إلى القاضي علاج للخصومة لا رفع للاشكال فالاشكال يلزمهم ولا مردّ له على التّصويب لكن أكثر الأصحاب كما قد مضى مصوّبون في الاحكام الظاهريّة ومع ذلك يقولون في هذه الأبواب ان الاحكام الظاهريّة جارية في حقّ العامل وغيره فيجب على كل أحد ترتيب الأثر عليها وهذا أيضا لا يدفع الاشكال إذ لا رجحان لأحدهما على الآخر نعم لو ترتّب الحكم على الصّحيح في حقّه صحّ ما ذكروه كما ذكره جماعة في جواز الاقتداء بالامام الصّحيحة صلاته في حقّه والطلاق الصحيح عنده من فسق الشّهود واقعا واللّه يعلم حقايق الأمور
الثالث لو صح التصويب سدّت أبواب المناظرات في الفروع
والمعلوم من حال الامّة انهماكهم في المنازعات يعتقدونها واجبة أو مندوبة ولا أقل من كونها مفيدة فائدة تامّة علميّة يدعو الخصم إلى الانتقال والتّمذهب بمذهب