الاجتهاد فما الذي جوّز ما أنتم عليه وأحال ما هم عليه
ثالثها ان اجتماع المتناقضين والمتضادين يندفع بالإضافات
فقد تكون المراءة حلالا لزوجها وحراما على أبيها والأجنبي والميتة محلّلة للمضطرّ ومحرّمة للمستغنى إلى غير ذلك
الرّابع ان هذا المذهب وان لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدى إلى المحال في صور وما يؤدى إلى المحال فهو قبيح بل محال
بيان ذلك أنه لو نكح مجتهد يرى جواز النكاح بالفارسي مجتهدة لا ترى ذلك أو طلق مجتهد يرى اعتبار الالفاظ الصّريحة زوجيته المجتهدة التي ترى وقوع الطلاق بالكنايات كانت باينة أو نكح مجتهد مجتهدة ثم قال لها أنت باينة وراجعها والزّوج شافعي المذهب يرى الرجعة والمرأة حنفيّة ترى الكنايات قاطعة للرّجعة فيسلّط الزوج على مطالبة حقوقه الاستمتاعيّة ويجب عليها منع التّسليط بعينه وكذلك إذا نكح مجتهد يرى الرشيدة مختارة مالكة لأمرها ونكح أخرى يرى النكاح بالولىّ فتكون المرأة حلالا للزّوجين معا إلى غير ذلك ممّا يفضى إلى المحالات في العبادات والمعاملات والسياسات وكلّ من له دين وعقل لا يلتزم بذلك