تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المرجّحات وكان بعض الموارد الّتى يتلى عليك وقد مضت على بعضها الإشارة أوجب الشكّ وبعث الشّبهة فكلّ ما يعمل به في الكلامين إذا كانا قطعىّ الصّدور فهو المعمول فيما نحن فيه للادلّة المنزلة ألا ترى ان المعروف بيّن أصحابنا بل كلّ الاصوليّين تقديم الخاصّ الخبرى على العامّ الكتابىّ والسنّى المتواتر لانّ اصالة الحقيقة لا تعارض النصّ والأظهر امّا لكون قضيّة اعتبارها مقيّدة أو لموهونيّة الغلبة الصنفيّة فيها بالنّسبة إلى الغلبة الصّنفيّة في الآخر على الوجهين الّذين ذكرناهما في المقدّمات

[ إشكال ]

فان قيل صحّ ما ذكر في العامّ والخاصّ المطلقين واما العامّان من وجه فلا يصحّ فيه شيء ممّا ذكرتموه بل الطّريقة المعمولة عند أرباب الفنّ الرّجوع إلى المرجّحات

[ الجواب ]

قيل له الاصوليّون اضطربت كلماتهم وآرائهم في هذا الباب ذاهب ذهب إلى عموم المبحث عن عنوانهم وهو صريح التلويح حيث قال بعد التّمثيل بآيتي عدّه الحامل والمتوفّى عنها زوجها ما لفظه فان قيل كلّ من الآيتين عامّ قلنا المراد بالخاصّ