من الورود رفع الموضوع ومن الحكومة رفع حكمه والّا عن التّفسير وامّا الثّانى فهو وان كان كالاوّل مع ما عرف غير انّه يحتاج إلى ضابط به يعرف الحاكم في الادلّة الاجتهاديّة إذا قابلها مثلها وضبطوه تارة يكون أحد الدّليلين متعرضا بمدلوله اللّفظى لحال مقابله وأخرى بان يكون أحد الادلّة بحيث لولا ما يقابله لصار لغوا وأخرى بان يكون أحدها مفسّرا للآخر وجاريا مجرى اى المفسّرة وهذه الضّوابط وان كانت صحيحة في الجملة لكنّها ليست بكليّته إذ الحكومة عرفتها دائرة بين نفس الادلّة الاجتهاديّة وبينها وبين الأصول فلم تطرد الضّوابط كما لم تطرد في نفس الادلّة كاخبار المثل والمثلين في المواقيت وشراء ماء الوضوء باغلى الأثمان وأمثالهما ولا ضابط لها أكمل من مقابلة النّاطق والصّامت وكانّ مراد من يقول انّها التّعرض أو التفا ؟ ؟ ؟
ذلك فان عنى ما بيّناه فمرحبا بالوفاق والّا فضابطه يقصر عن تعرفة مرامه فمن ذلك يعلم انّ الحاكم يباين المخصّص
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 8
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٨