وجود الدليل عدم بقاء مورد له ولذا عدل عن ذلك في محلّ آخر لكن الظّاهر اشتباه الامر في الاطلاق حيث اجرى الحكومة مجرى الورود التي لا تصحّ فيها ذلك حيث انّ الحاكم لتعرضه ذاتا ببيان حال المحكوم يجب ان يكون في موضوعه فيدخل في عنوان المعاند لكن لمّا كان العناد من طرف واحد سمّى بهذا الاسم فمن هنا علم انّه لا تغاير بين موضوع الحاكم والمحكوم لكن حيث لا حكم للمحكوم في محلّ التحاكم وجب ان يقال تأويل الكلام إلى اسقاط قيد الموضوع وح يكون موضوع الأصول المحكومة بسيطة وهو هدم لما اسّسه أو يكون موضوع الادلّة الاجتهاديّة اعمّ من البسيط والمركّب فح ينهدم ميزان اصليّة الأصل على ما يزعمه ويدخل في الادلّة الاجتهاديّة ولا طريق للتصحيح ح الا اتّباع الأقدمين من اعتبار الأصول من طريق الظّنون وجعل ما ورد من الشّرع امضاء وعليه فلا بد من رفع اليد عن جملة من التّصانيف والآراء فتامّل وافهم ثمّ ان الكلام في الجابر والموهن والمرجّح كالكلام
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 5
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٥