تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
خوف العقاب ولا خوف مع دليل يوجب الأمان والتّخيير من جهة التحيّر ولا تحيّر عنده والبراءة من طريق عدم البيان الاعمّ من العلم والعلمي والدّليل هو المبيّن وامّا على مذهب القوم من انّ الأصل دليل حيث لا دليل لعلّه ليس مرادهم سقوطه عند وجود الدّليل بل معناه انّه ليس في مرتبة سائر الأدلة فلا يعوّل عليه عند وجود الدّليل ويؤيّده ما ذكروه في مسئلة المقرّر والنّاقل والحاظر والمبيح وما افتوا به من التّرجيح بالأصل فمقصودهم عدم الدّليل المخالف انّما الاغلاق في الحكومة والورود وهو مبنىّ على تحقيق المعلّق عليه وكيفيّة اعتبار الدّليل فلينظر إلى المعلّق عليه هل هو علم حقيقىّ أو علم عادىّ أو ما تطمئنّ به النّفس والمقابل له المقيّد هل قيّد بعلم كذلك أو علمىّ موضوعا أو حكما أو ادعاء فإذا تقابلا فما كان كلّ منهما من نوع واحد فهو وارد وما اختلف فيهما النّوعان ففي موارد ورود الضّعيف يحكم بورود القوى قطعا إذ لا يعقل تصوّر الورود في الضّعيف دون القوىّ ومراد المصطلح من القوم