على النّسخ المجمع على بطلانه كما ادّعيه التّونى وصاحب الإشارات حتى بمعنى كشفه عن امد الحكم المستور عندنا المخصوص علمه بالأئمة باخبار النّبى ايّاهم ولزوم الاخذ بالأحدث المجهول لنا بالنّسبة إلى ما صدر من كلّ واحد من الائمّة مع انّه لم يعلم العمل به الا من الصّدوق في الفقيه في باب من أوصى إلى الرّجلين واشتمال خبر الاحتجاج على لزوم التوقّف اوّلا ثمّ التّرجيح ثانيا المحمول على صورة التّمكن من الاستعلام المدفوع بسائر الروايات كالمقبولة والمرفوعة مع بطلان حمله على صورة تساوى الخبرين من جميع الجهات عند السّائل كما احتمله بعضهم لمخالفة الفرض امره أخيرا بالتّرجيح بمخالفة العامّة الّا ان يقال بعدم مخالفة الفرض للأمر لأحتمال امره بالاخذ بمخالف العامّة من جهة حسن المخالفة لهم كما هو بعض الاحتمالات الآتية لكنّه ضعيف في الغاية فالأولى طرحه كما فعله بعض الاعلام وبعد تقييد الاطلاقات الواردة في مقام البيان الّا ان يحكم باقترانها بالقرائن الدّالة على وجود سائر المرجّحات الغير المذكورة فيها
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 76
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٧٦