ان كانت مضادّة لصريحه وان كانت معانده لاطلاقه أو عمومه فكلّ من له رأى عدا شذاذ شذّ والشبهة حصلت لهم على جواز تخصّص الكتاب وتقييده باخبار الآحاد وليس المرجع ح الّا التّرجيح ثم تخصيص الكتاب أو تقييده لو رجّحت الرّواية وليس له عرضهما معا وان لم يكن من أهل العلم فلا يحلّ تكليفه بالعرض وكذا السنّة وما ثبت في في الكتاب والسنة كراهته فاىّ عاقل يترك ما يعلم ويأخذ بخلافه حتّى يعلم ثم بعد ذلك لو لم يكن في الكتاب ولا في السنّة ما ينافي الخبرين يجب التّرجيح ومع فقده أو التّساوى فالتّخيير لا التّوقف الّا ان يقال بمغايرة صورة التمكّن من الاستعلام وصورة عدم التمكّن ثم بعد ذلك ففيها حصر المورد التخيير ولم يقل به أحد وعلى كلّ حال هذه الرّواية خارجة عن الموضوع الذي يتكلّم فيه فتبصّر جدّا وروى قطب الدّين الرّاوندى بسنده عن الصّادق ع إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 72
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٧٢