تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
عند جملة من الاعلام لا تعاند الادلّة الاجتهاديّة لانّها قواعد شرعيّة أو عقليّة مقرّرة في الموارد المشكوكة أو المتحيّر فيها بالوصف العنواني وهذه امارات منصوبة للأحكام الثّابتة للموضوعات الكليّة وإن كانت مشكوكة سواء كانت من الأصول المعروفة أو الرّوايات الجارية مجريها كعمومات البراءة والإباحة من الكتاب والسّنة وكالاخبار الواردة في من غاب عنها زوجها ولذا ترى بعض العلماء قدّم الأصل على الرّوايات ورجّح جانب الاحتياط وحيث انّها جميعا في مرتبة واحدة فلا ضير في تقديم بعض المتّحد صنفا على بعض كما هو الحال في الأصول النّوعيّة والصنفيّة كالاستصحاب فانّه يقدّم بعض اقسامه على بعض بلا شبهة كما سيأتي في محلّه وهذا الكلام وان صدر من بعض الاعلام غير صحيح عند التامّل الصّحيح لعدم صحّة التّقديم ح إذ لا جهة تقتضيه بل لا يعقل ذلك في المفترقين موضوعا وحكما قطعا بل من جهة ارتفاع مورد الأصل عند وجود الادلّة حيث يستلزم