تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
عرفا حكمه من الكتاب والسنّة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا باىّ الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامّة ففيه الرّشاد فقلت جعلت فداك فان وافقهم الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم أميل اليه حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذ كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في الهلكات وهذه الرّواية احوى ما في الباب لصنوف المرجّحات وهي من المشهورات ذكرها في الاحتجاج مع تعهّده ان لا يورد في كتابه الا مشهورا أو مجمعا عليه وجماعة صحّحها ووثقها آخرون ومن صحّحها انما صحّحها إلى ابن حنظلة والسرّ في اختلافهم فيها بعد الاذعان بان ضعفها منجبر وعمل الأصحاب حتّى سمّيت مقبولة اختلاف العلماء في رجلين من رواتها أحدهما داود بن الحصين والآخر عمر بن حنظلة اما الاوّل فقد وثقه النّجاشى وتوثيقه قيل يدلّ على التعديل كما صرّح به صاحب المعالم إذ من سيرة النجاشي التعرض بفساد