من نفس ادلّة اخبار الآحاد في المتعارضين فح فان قلنا انّ الأصل فيما هو معتبر من باب الطريقيّة التوقف فلا دليل على وجوب الاخذ بالرّاجح إذ شمول الادلّة بالنّسبة اليهما متساوية وصفة الطريقيّة والكشف الغالبي في كلّ منهما موجودة فيحكم بالتوقّف حيث لا دليل على اعتبار المزيّة ويرجع إلى الأصل في كل مسئلة مسئلة إذا لم يخالفهما جميعا ضعيف في الغاية لأنها ساكتة عن الحالات فكيف تستفاد منها هذه الّا من جهة الفرديّة مع قطع النظر عن الممانعة ومع ملاحظة الممانعة فهي بالنظر إليها مشككة لو لم نقل بخلوها عن الدّلالة كما هو الأليق على أن ما مضى من القطع الحاصل من الروايات قطع العذر فلا نحتاج ان نتمسّك بما قيل من انّا إذا قلنا باعتبار الرّوايات من باب الطّريقيّة وجب علينا الاخذ بأقرب الطّرق لحكومة العقل واستقلاله بذلك حتى يدفع بانّ ذلك فيما كان بنفسه من الطّرق المنجعلة العقلائية كما يعطى ذلك صريح
إيضاح السبل في الترجيح والتعادل — صفحة 56
مساهمون: الميرزا أبو طالب الزنجاني
ص٥٦